المطلع
عاجل

post-image

القضاء الأعلى يؤكد أهمية الثقافة القانونية لحماية حرية الرأي من الانتهاك


16:29 محلي
2025-12-12
48718

وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الجمعة، بضرورة حماية الحريات وصيانتها كي لا يحصل لبس بينها وبين جرائم القذف والتشهير وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير.

وجاء ذلك خلال مقال لرئيس محكمة استئناف نينوى القاضي رائد حميد المصلح نشره مجلس القضاء الأعلى وتلقته وكالة "المطلع وفي ما يلي نصه:

تشكل حريّة التعبير إحدى أهم الحريات العامة التي يقوم عليها البناء الديمقراطي للدولة العراقية الحديثة، فقد كفل الدستور العراقي لعام 2005 هذا الحق في المادة 38 مانحا الأفراد فسحة واسعة للتعبير عن آرائهم وانتقاد أداء السلطات من دون خوف من الملاحقة، غير أن هذه الحرية بالرغم من أهميتها ليست مطلقة إذ يحدها القانون عندما يتجاوز القول حد النقد المشروع ليصبح قذفا أو تشهيرا يمس السمعة والكرامة.

ومع تنامي الخطاب العام في العراق خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي تفاقمت إشكالية الخلط بين النقد وحرية التعبير من جهة وبين القذف والتشهير من جهة أخرى، وقد أدى هذا الخلط إلى إساءة استخدام الحق الدستوري وتسييسه في أحيان كثيرة وتحويله أحيانا إلى اداة للايذاء او الانتقام او تصفية الخصومات، وهنا لابد لنا من السعي إلى بيان الاطار القانوني الذي يحكم حرية التعبير وتحديد معايير النقد المباح وشرح حدود جرائم القذف والتشهير في القانون العراقي مع تحليل الإشكالات العملية الحالية وطرح توصيات تساعد على إقامة التوازن المطلوب بين الحرية والمسؤولية، فالاطار الدستوري لحرية التعبير ومضمون الحق فيه كما اشار اليه الدستور العراقي ونص عليه في المادة 38 من الدستور على أن تكفل الدولة على نحو لا يخل بالنظام العام والآداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والإعلام والنشر.

والملاحظ أن الدستور لم يطلق الحرية على عواهنها، بل قيدها بالنظام العام والآداب وهو تقييد متعارف عليه في التشريعات فالفقه الدستوري يذهب إلى أن حرية التعبير ليست مطلقة بل مقيدة بحدود حقوق الآخرين خصوصا الحق في السمعة والكرامة فالحق في الانتقاد لا يبرر المساس بالشرف او توجيه الاتهامات غير المثبتة وبهذا التقييد يتحقق التوازن بين حرية الفرد ومسؤوليته فالدستور عندما منح الفرد حق النقد بوصفه ممارسة مشروعة لحرية الراي والتعبير فقد منحه اياه لأجل التعبير عن الاعتراض او التحليل او المراجعة او التقويم لسلوك او قرار عام شريطة ان يوجه الى العمل لا إلى الشخص وان يستند إلى وقائع او تقديرات موضوعية لا يقصد بها التشهير او الاساءة ولذلك كان ولا بد من وضع معايير للتمييز بين النقد والتجريح واعتمادها كمعايير قانونية عملية فألفاظ الشتم والحط من الكرامة والطعن الشخصي كلها الفاظ تخرج من دائرة النقد، أما اذا جاءت في سياق سياسي او رقابي فهي اقرب للنقد، وكلما ابتعد الكلام عن الوظيفة واقترب من الحياة الخاصة اصبح اقرب للتشهير ولذلك نظم قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 جرائم الاعتداء على السمعة او جريمة القذف وفق أحكام (المادة 433) والتي نص على كونها اسناد واقعة الى شخص من شأنها لو صحت ان توجب عقابه او احتقاره وتتكون من ركن مادي يتمثل باسناد واقعة محددة وركن معنوي يقصد الاساءة وقد شدد القانون العقوبة اذا وقع القذف بطريق النشر وقد نظم القانون ايضا جريمة السب وفق احكام (المادة 434) ونص على كونها رمي شخص بما يخدش الشرف او الكرامة دون اسناد واقعة محددة وهذه الجريمة ايضا من اكثر الجرائم انتشارا في الخطاب العام والمواقع الالكترونية وكثيرا ما يتحقق التشهير فيها بسبب اقتران القذف او السب بوسيلة نشر علنية واسعة كالصحف والقنوات او وسائل التواصل فلا بد للمجتمع الذي يريد ان يحيا حياة منتظمة ومتسقة ترسم فيها حدود العلاقة مع الاخرين بانتظام ان لا يخلط بين الحق الممنوح له وبين المسؤولية وان لا يتعسف في استخدام هذا الحق الدستوري والقانوني من خلال الوعي والتمييز بين النقد والقذف، فاتهام شخص بالسرقة والاختلاس والرشوة دون دليل معتبر يعد قذفاً كما ان الخوض في الاسرار الشخصية والزيجات والعائلة يعد تشهيرا كما وان نقل الشائعات يندرج في باب الاعتداء على السمعة وتكمن الإشكالات العملية بما يتعلق بالخلط ما بين النقد وحرية التعبير وجرائم القذف والتشهير بضعف الثقافة القانونية لدى الجمهور فكثيرون يعتقدون أن حرية التعبير تعني حرية الشتم والطعن وهذا فهم خاطئ اضف الى ذلك استخدام التشهير كأداة سياسية في المشهد العراقي فبعض الفاعلين السياسيين يلجأون الى استخدام الاتهامات كوسيلة ضغط سياسي مما يربك الرأي العام ويشوش المفاهيم القانونية ومن هذا المنطلق ووفق ما يتم توجيهنا به بشكل دائم ومستمر من قبل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى بضرورة حماية الحريات وصيانتها وكي لا يحصل لبس بينها وبين جرائم القذف والتشهير وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير ولجعل الفرد يمارس حريته المكفولة وفق المعايير القانونية لا بد من توعية وتثقيف المجتمع على المعايير القانونية والموضوعية في النقد من خلال عقد الندوات والورش والحوارات العامة اضافة الى تدريب الإعلاميين والناشطين على المعايير القانونية للنقد لخفض حالات الوقوع في جرائم السب والقذف عن غير قصد اضافة الى ضرورة تحديث وتعديل التشريعات بما يتعلق بجرائم القذف والسب والتشهير المنصوص عليها بقانون العقوبات كونه يعود لعام 1969ولا يتلاءم مع البيئة الرقمية الحالية فمن من الضروري سن تشريعات جديدة اكثر وضوحا وحداثة.

واختم بالقول إن:"العلاقة بين حرية التعبير والنقد من جهة وبين القذف والتشهير من جهة اخرى علاقة دقيقة تستلزم فهما قانونيا متينا فالدستور العراقي كفل الحق في التعبير والنقد لكنه لم يمنح غطاء للاساءة او الاتهام بلا دليل وعلى المجتمع القانوني والإعلامي العمل معا لترسيخ ثقافة قانونية تحمي الحرية من جهة وتصون الكرامة من جهة أخرى، ‎ومن هنا تبدو الحاجة ملحة الى تطوير التشريعات وإعادة تعريف حدود النقد ومسؤولية النشر بما يضمن خطابا عاما ناضجا يحترم الدستور ويخدم المصلحة العامة".

كلمات مفتاحية

اخبار ذات صلة

تعليقات

أحدث الاخبار

"المطلع" تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء

"المطلع" تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء

2026-10-28 00:19 8178
أمطار متفاوتة الشدة تبدأ من غرب البلاد وتمتد تباعاً إلى باقي المناطق

أمطار متفاوتة الشدة تبدأ من غرب البلاد وتمتد تباعاً إلى باقي المناطق

2026-10-27 22:49 8253
لجنة الأمن تحذر من تأثير آليات الترقيات على استقرار الملاك الوظيفي

لجنة الأمن تحذر من تأثير آليات الترقيات على استقرار الملاك الوظيفي

2026-10-27 21:23 5299
الإعلام الأمني ينفي تعيين شخصيات محددة لرئاسة جهاز المخابرات الوطني

الإعلام الأمني ينفي تعيين شخصيات محددة لرئاسة جهاز المخابرات الوطني

2026-10-27 20:13 4785
أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

2026-10-27 18:17 6275
إحالة نائب إلى لجنة السلوك النيابي بسبب تجاوزه على السوداني

إحالة نائب إلى لجنة السلوك النيابي بسبب تجاوزه على السوداني

2026-10-27 16:25 10751
بيان عاجل من الإعلام الأمني يزيح الستار عن أسباب دوي الانفجار ببغداد

بيان عاجل من الإعلام الأمني يزيح الستار عن أسباب دوي الانفجار ببغداد

2026-10-27 14:31 5766
التربية تقرر منع تغيير أسماء المدارس حفاظاً على حقوق الطلبة + وثيقة

التربية تقرر منع تغيير أسماء المدارس حفاظاً على حقوق الطلبة + وثيقة

2026-10-27 14:21 10885
الاتحادية تقضي بعدم دستورية قرار يحظر تملك الأجانب واستثمار أموالهم بالعراق

الاتحادية تقضي بعدم دستورية قرار يحظر تملك الأجانب واستثمار أموالهم بالعراق

2026-10-27 14:16 7483
رفض سوري قاطع لعمليات القصف الأردنية التي استهدفت محافظة درعا

رفض سوري قاطع لعمليات القصف الأردنية التي استهدفت محافظة درعا

2026-10-27 13:18 6825
العراق يؤكد التزامه بالدستور وحماية الاستقرار ومنع استخدام أراضيه للاعتداء

العراق يؤكد التزامه بالدستور وحماية الاستقرار ومنع استخدام أراضيه للاعتداء

2026-10-27 13:16 7534
بالوثائق.. التربية تحدد آلية تدقيق طلبات الانتساب وتعتمد البوابة الإلكترونية حصراً

بالوثائق.. التربية تحدد آلية تدقيق طلبات الانتساب وتعتمد البوابة الإلكترونية حصراً

2026-10-27 12:36 9771
السجن 8 سنوات للمدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية

السجن 8 سنوات للمدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية

2026-10-27 12:19 8211
أحكام بالسجن المؤبد و15 عاماً بحق فرنسيين ينتمون لعناصر داعش

أحكام بالسجن المؤبد و15 عاماً بحق فرنسيين ينتمون لعناصر داعش

2026-10-27 12:18 7877
أسعار الدولار تتجاوز 168 الف دينار في الأسواق العراقية

أسعار الدولار تتجاوز 168 الف دينار في الأسواق العراقية

2026-10-27 12:08 6007
ملاحقة قضائية تطال مدير كهرباء المثنى وآخرين بملفات فساد

ملاحقة قضائية تطال مدير كهرباء المثنى وآخرين بملفات فساد

2026-10-27 11:09 8279
طقس العراق.. أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة

طقس العراق.. أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة

2026-10-27 10:10 8958
تراجع طفيف للذهب مع ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

تراجع طفيف للذهب مع ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

2026-10-27 08:18 7318